responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التمهيد لشرح كتاب التوحيد المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 105
[باب ما جاء في الرقى والتمائم]
" باب ما جاء في الرقى والتمائم " وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري: رضي الله عنه «أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قُطِعَتْ» [1] وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى، والتمائم، والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود [2] (التمائم) : شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، وجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. و (الرقى) هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمَة. و (التولة) شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «إن من تعلق شيئا وكل إليه» رواه أحمد والترمذي (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[1] أخرجه البخاري (3005) . ومسلم (2115) .
[2] أخرجه أحمد 1 / 381 وأبو داود (3883) وابن ماجه (3576) وابن حبان 7 / 630 والحاكم 4 / 217، 418.
(3) أخرجه أحمد 4 / 310 و311 والترمذي (2073) والحاكم 4 / 216.
اسم الکتاب : التمهيد لشرح كتاب التوحيد المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست